Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يخضع لأحكام هذه المجلة جميع الأشخاص مهما كانت جنسيتهم الذين يوجدون على متن كل سفينة تونسية تمسك دفترا للطاقم باستثناء السفن الحربية وذلك سواء كان هؤلاء الأشخاص مرسمين بدفتر الطاقم أو موجودين بالفعل على متن السفينة بصفة مسافرين أو للقيام برحلة وذلك في أي مكان توجد به السفينة. استثناء للأحكام المتقدمة فان عساكر القوات البرية أو البحرية أو الجوية الذين يبحرون بأي صفة على متن إحدى السفن المشار إليها بالفقرة المتقدمة تقع محاكمتهم لأجل الجنح أو الجنايات المبينة بهذه المجلة من طرف المحاكم العسكرية. تضبط بقانون الإجراءات المتعلقة ومعاينة الجنح أو الجنايات المبينة بالفقرة المتقدمة وكذلك شروط جزر المخالفات التأديبية المبينة بهذه المجلة التي يرتكبها عساكر القوات البرية أو البحرية أو الجوية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟