Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
كل ربان أو ضابط أو رئيس طاقم يستغل نفوذه أو يأمر أو يرخص أو يسمح بتجاوز السلطة إزاء شخص مبحر يعاقب بخطية قدرها خمسون دينارا وبالسجن لمدة ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يعاقب بالمثل كل ربان أو ضابط أو رئيس طاقم يرتكب إهانة متمثلة في عبارات أو حركات أو عنف إزاء أعضاء الطاقم وكل شخص مبحر.
كل ربان أو ضابط أو رئيس طاقم استعمل أو حرض على استعمال العنف أثناء ممارسة أو بمناسبة ممارسة العمل فيما عدا الأسباب الشرعية المشار إليها بالفصل3 من هذه المجلة يعاقب بخطية قدرها ثلاثمائة دينار وبالسجن لمدة خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي الصورتين المشار إليهما بالفقرتين المتقدمتين يضاعف العقاب إذا كان المعتدى عليه قاصرا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟