الفصل 24
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على كل ريان إثر كل ضياع للسفينة أو تصادم أو ارتطام وبصفة عامة إثر كل حادث في البحر أن يقدم فورا تقريرا يبين كافة وقائع الحادث بين يدي أول من يتصل به من الممثلين المحليين للسلطة البحرية ويرفع هذا الأخير فورا لدى الممثل المعني بالأمر للسلطة البحرية في المستوى الجهوي الذي يقوم بالبحث ويرفع إن لزم لدى السلطة العدلية المختصة.
خارج البلاد التونسية، توجه السلطة البحرية الملف إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية الذي يرفع لدى السلطة العدلية إثر إتمام البحث عند الحاجة.
في صورة ضياع السفينة أو عدم صلوحيتها المطلقة للملاحة وإذا كشف البحث تهما خطيرة تجاه الربان يمكن لمدير البحرية التجارية باقتراح من ممثله الجهوي أن يجرد الربان من حق القيادة بصفة مؤقتة ويمكن لمن يهمه الأمر أن يطعن في ذلك القرار لدى الوزير المكلف بالحرية التجارية.
خارج البلاد التونسية، توجه السلطة البحرية الملف إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية الذي يرفع لدى السلطة العدلية إثر إتمام البحث عند الحاجة.
في صورة ضياع السفينة أو عدم صلوحيتها المطلقة للملاحة وإذا كشف البحث تهما خطيرة تجاه الربان يمكن لمدير البحرية التجارية باقتراح من ممثله الجهوي أن يجرد الربان من حق القيادة بصفة مؤقتة ويمكن لمن يهمه الأمر أن يطعن في ذلك القرار لدى الوزير المكلف بالحرية التجارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون