الفصل 38
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر كل شخص مبحر ما عدا الربان يرتكب أو يحاول ارتكاب بنية الإجرام وبدون علم المجهز عمل تدليس أو تهريب قد تنتج عنه معاقبة جزائية للمجهز.
ويمكن أن يضعف العقاب إذا اقترف الريان الجريمة.
ويمكن أن يضعف العقاب إذا اقترف الريان الجريمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون