الفصل 60
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية قدرها ثلاثمائة دينار وبالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو بأحد هذين العقابين كل ربان يترك على اليابسة بميناء ليس فيه أي سلطة تونسية ضابطا أو رئيسا أو عضوا بالطاقم مريضا أو جريحا دون أن يوفر له الوسائل للقيام بالعلاج أو العودة إلى أرض الوطن.
يستهدف لنفس العقاب كل ربان يترك بالبر قبل الوصول إلى المكان المقصود مسافرا مريضا أو جريحا دون أن يعلم بذلك الأمر السلطة القنصلية للبلاد التي ينتمي إليها المسافر الذي نزل إلى البر وعند انعدامها السلطة المحلية.
يستهدف لنفس العقاب كل ربان يترك بالبر قبل الوصول إلى المكان المقصود مسافرا مريضا أو جريحا دون أن يعلم بذلك الأمر السلطة القنصلية للبلاد التي ينتمي إليها المسافر الذي نزل إلى البر وعند انعدامها السلطة المحلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون