الفصل 27
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن القيام بأي تتبع عدلي طبقا لأحكام هذه المجلة في صورة محاكمة الشخص المظنون فيه في الخارج بصفة نهائية من أجل الفعلة نفسها على شرط أن يكون قد قضى عقوبته أو أسقطها مرور الزمن أو تحصل على عفو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون