الفصل 77
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
كل تونسي يرتكب خارج البلاد التونسية الجنح المنصوص عليها بالفصلين 63 و 76 من هذه المجلة يمكن تتبعه ومحاكمته بالبلاد التونسية إذا كانت الجريمة تعاقب من طرف تشريع البلاد التي ارتكبت بها.
لا يمكن القيام بأي تتبع إذا ثبت المظنون فيه أنه حوكم بصفة نهائية في ذلك البلد وأنه في صورة المعاقبة قضى العقاب أو أسقطه مرور الزمن أو تحصل على عفو.
لا يمكن القيام بأي تتبع إذا ثبت المظنون فيه أنه حوكم بصفة نهائية في ذلك البلد وأنه في صورة المعاقبة قضى العقاب أو أسقطه مرور الزمن أو تحصل على عفو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون