Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
. فيما عدا الصور المنصوص عليها بالفقرة الأولى للفصل 54 من هذه المجلة يمكن تسليط العقوبات التالية ضد المخالفات الخطيرة المعددة بالفصل التاسع من هذه المجلة من طرف السلطة البحرية.
أ - بالنسبة للضباط ورؤساء وأعضاء الطاقم:
(1) عن الخروج أو الاعتقال في حدود خمسة عشر يوما بدون توقيف في الأجر ومع الاستمرار في العمل
(2) خطية قدرها عشرون دينارا بالنسبة للضباط وخمسة دنانير بالنسبة لرؤساء وأعضاء الطاقم.
3) السجن التأديبي لمدة أقصاها خصة عشر يوما وإذا لم تكن السفينة بميناء تونسي الاعتقال في حدود خمسة عشر يوما بدون عمل ولا أجر. يمكن أن ينتج عن السجن التأديبي المصرح به لمدة خمسة عشر يوما على الأكثر النزول التأديبي للبحري إلى البر.
يقع الخطايا المصرح بها بصفة تأديبية بالحجز على أجور المعنيين طبقا للقانون وتقع الدفوعات إلى الخزينة من طرف المجهزين طبقا للشروط المنصوص عليها بأحكام الفقرة «أ» للفصل 103 من هذه المجـلة.
لا يقع تنفيذ السجن التأديبي إلا بالبر في ميناء تونسي وبأمكنة مختلفة عن الأمكنة المخصصة للمحكوم عليهم من أجل جنايات وجنح الحق العام. و يجب أن تكون الأمكنة مختلفة بالنسبة للضباط وأعضاء الطاقم والبحريين التلامذة والمبتدئين.
تعلم السلطة البحرية المنطقة المسجل بها المعني بالأمر بالعقوبات المسلطة من طرفها .
ب - بالنسبة للمسافرين:
الاعتقال لمدة أقصاها خمسة عشر يوما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟