الفصل 29
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
فيما عدا صورة القوة القاهرة، كل ربان ينقض عقدته ويترك سفينته قبل تعويضه يعاقب بالسجن مدة سنة إذا كانت السفينة في مأمن بميناء، وبالسجن لمدة سنتين إذا السفينة بمرفئ أجنبي أو بالبحر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون