Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بخطية قدرها مائة وعشرون دينارا وبالسجن مدة ستة أشهر أو بأحد هذين العقابين كل شخص يرتكب لأحكام الفصل 12 من مجلة الشغل البحري.
الفصل 99 يعاقب بخطية قدرها ماننا دينار كل شخص ما عدا الموظفين وأعوان المصالح العمومية التي يهمها الأمر، يصعد على متن سفينة من غير تذكرة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟