الفصل 98
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية قدرها مائة وعشرون دينارا وبالسجن مدة ستة أشهر أو بأحد هذين العقابين كل شخص يرتكب لأحكام الفصل 12 من مجلة الشغل البحري.
الفصل 99 يعاقب بخطية قدرها ماننا دينار كل شخص ما عدا الموظفين وأعوان المصالح العمومية التي يهمها الأمر، يصعد على متن سفينة من غير تذكرة
الفصل 99 يعاقب بخطية قدرها ماننا دينار كل شخص ما عدا الموظفين وأعوان المصالح العمومية التي يهمها الأمر، يصعد على متن سفينة من غير تذكرة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون