Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بالسجن مدة سنتين كل ربان يهمل في حالة الخطر تنظيم إنقاذ الطاقم والركاب قبل مغادرة السفينة.
ويكون العقاب مدة ثلاثة أشهر إذا أهمل إنقاذ أوراق السفينة والإرسـالياّت البريدية وأثمن بضائع الحمولة.
يعاقب بالسجن مدة سنتين كل ربان مجبر على ترك السفينة ولا يكون الأخير في مغادرتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟