الفصل 85
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة سنتين كل ربان يهمل في حالة الخطر تنظيم إنقاذ الطاقم والركاب قبل مغادرة السفينة.
ويكون العقاب مدة ثلاثة أشهر إذا أهمل إنقاذ أوراق السفينة والإرسـالياّت البريدية وأثمن بضائع الحمولة.
يعاقب بالسجن مدة سنتين كل ربان مجبر على ترك السفينة ولا يكون الأخير في مغادرتها.
ويكون العقاب مدة ثلاثة أشهر إذا أهمل إنقاذ أوراق السفينة والإرسـالياّت البريدية وأثمن بضائع الحمولة.
يعاقب بالسجن مدة سنتين كل ربان مجبر على ترك السفينة ولا يكون الأخير في مغادرتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون