متوفر باللغة
FR
AR
للربان صيانة للصالح العام وطبقا لأحكام الفصل 59 من مجلة التجارة البحرية السلطة اللازمة على جميع الأشخاص
الموجودين على متن السفينة مهما كانت صفتهم وحسبما تقتضيه الضرورة وذلك لحفظ الأمن وسلامة الأشخاص المبحرين وسلامة السفينة أو الحمولة وحسن سير الرحلة البحرية.
ولهذا الغرض يمكن له استعمال جميع وسائل الضغط اللازمة والاستنجاد بجميع الأشخاص المبحرين لمده يد المساعدة، ويجب أن تضمن جميع التدابير التي يتخذها الربان وكذلك الظروف التي فرضتها بدفتر التأديب المنصوص عليه بالفصل الرابع من هذه المجلة.
الموجودين على متن السفينة مهما كانت صفتهم وحسبما تقتضيه الضرورة وذلك لحفظ الأمن وسلامة الأشخاص المبحرين وسلامة السفينة أو الحمولة وحسن سير الرحلة البحرية.
ولهذا الغرض يمكن له استعمال جميع وسائل الضغط اللازمة والاستنجاد بجميع الأشخاص المبحرين لمده يد المساعدة، ويجب أن تضمن جميع التدابير التي يتخذها الربان وكذلك الظروف التي فرضتها بدفتر التأديب المنصوص عليه بالفصل الرابع من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون