الفصل 41
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية قدرها مائة دينار وبالسجن لمدة سنتين أو بأحد هذين العقابين كل شخص مبحر يختلس أو يخرب أو يبيع عمدا شيئا صالحا للملاحة أو لإدارة أو سلامة السفينة أو يبيع المؤونة المشحونة لمصلحة السفينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون