Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بخطية قدرها مائة دينار وبالسجن لمدة سنتين أو بأحد هذين العقابين كل شخص مبحر يختلس أو يخرب أو يبيع عمدا شيئا صالحا للملاحة أو لإدارة أو سلامة السفينة أو يبيع المؤونة المشحونة لمصلحة السفينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟