الفصل 67
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يقصد في هذا القسم:
"المسافر خفية" كل شخص يختفي بالسفينة في أي ميناء أو مكان مجاور له بدون رضى صاحب السفينة أو الربان أو أي شخص مسؤول عن السفينة ويكون على متنها إثر مغادرتها ذلك الميناء أو المكان.
"ميناء الإبحار": الميناء أو المكان المجاور له الذي يصعد منه المسافر خفية على متن السفينة التي يعثر عليه بها.
"ميناء النزول إلى البر": الميناء الذي يسلم منه المسافر خفية إلى السلطة المختصة طبقا لأحكام هذه المجلة.
"السلطة المختصة" : المصلحة المأذونة في ميناء الإنزال إلى البر من طرف البلاد التي يوجد بها ذلك الميناء لقبول المسافرين خفية ومعاملتهم طبقا لأحكام هذه المجلة.
السلطة المختصة بالبلاد التونسية هي مدير الأمن الوطني أو ممثله.
ينضوي تحت كلمة "مالك" كل مستأجر لسفينة غير مجهزة.
"المسافر خفية" كل شخص يختفي بالسفينة في أي ميناء أو مكان مجاور له بدون رضى صاحب السفينة أو الربان أو أي شخص مسؤول عن السفينة ويكون على متنها إثر مغادرتها ذلك الميناء أو المكان.
"ميناء الإبحار": الميناء أو المكان المجاور له الذي يصعد منه المسافر خفية على متن السفينة التي يعثر عليه بها.
"ميناء النزول إلى البر": الميناء الذي يسلم منه المسافر خفية إلى السلطة المختصة طبقا لأحكام هذه المجلة.
"السلطة المختصة" : المصلحة المأذونة في ميناء الإنزال إلى البر من طرف البلاد التي يوجد بها ذلك الميناء لقبول المسافرين خفية ومعاملتهم طبقا لأحكام هذه المجلة.
السلطة المختصة بالبلاد التونسية هي مدير الأمن الوطني أو ممثله.
ينضوي تحت كلمة "مالك" كل مستأجر لسفينة غير مجهزة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون