Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن للسلطة البحرية أن تطلب من كل ربان سفينة تونسية قاصدة ميناء تونسيا أن يقبل على متن سفينته إن مكنت من ذلك محلات السفينة كل مظنون فيه من أجل أو مصحوبا بملف مختوم، وأن يمكنه من الركوب والمأكل طيلة سفره. ويجب على الربان، فور وصول السفينة إلى ميناء تونسي أن يضع المظنون فيه صحبة ملف الإجراءات على ذمة السلطة البحرية التي ترفع لدى السلطة العدلية المختصة.
وفي صورة عدم وجود سفينة تونسية تتوفر فيها الشروط المذكورة بالفقرة المتقدمة فإن السلطة البحرية أو الربان إن تعذر ذلك يتخذ كل الإجراءات اللازمة لإرجاع المظنون فيه إلى وطنه في أقرب الآجال. وتسدد الدولة المصاريف الناتجة عن نقل المظنون فيه الذي يرجع إلى الوطن بأي وسيلة غير السفينة التي ينتمي إليها إثر تقديم الأوراق التي تثبت ذلك وباستثناء القيام بدعوى ضد المظنون فيه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟