الفصل 19
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
كل أو مرتكبة على متن سفينة يفتح في شأنها بحث من طرف السلطة البحرية بالنسبة للسفن المعدة للملاحة الساحلية أو من طرف الربان في الصور الأخرى وذلك طبقا الأحكام الفصول 46 إلى 49 من مجلة المرافعات الجنائية.
في صورة إجراء البحث من طرف الربان فإن هذا الأخير يذكر ظروف الجناية أو الجنحة وبيانات محضر البحث بالدفتر التأديبي وعند الحاجة يمكن للربان اعتقال المظنون فيه بصفة وقائية.
يجب طرح السجن الوقائي من مدة العقاب إلا إذا قررت المحكمة المختصة خلاف ذلك.
في صورة إجراء البحث من طرف الربان فإن هذا الأخير يذكر ظروف الجناية أو الجنحة وبيانات محضر البحث بالدفتر التأديبي وعند الحاجة يمكن للربان اعتقال المظنون فيه بصفة وقائية.
يجب طرح السجن الوقائي من مدة العقاب إلا إذا قررت المحكمة المختصة خلاف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون