متوفر باللغة
FR
AR
لتطبيق أحكام هذه المجلة يقصد
: "بالمجهز" : كل شخص أو كل ذات معنوية تمد السفينة بجميع معدّاتها أوتستغلها لقاء أو غيره، "بالربان" : كل شخص توفرت فيه الشروط القانونية وعهدت إليه قيادة السفينة أو تولى قيادتها بالفعل لأسباب شرعية وبصفة مؤقتة. "بالضابط " : الضابط الثاني والملازمين وقادة الآلات المحركة والميكانيكيين رؤساء الحراسة وضباط اللاسلكي ومحافظي الشرطة والأطباء والتلامذة الضباط وكل شخص مرسم بصفة ضابط على دفتر الطاقم "
برئيس الطاقم": قائد البحارة والسواق الأولين والأعوان اللاسلكي غير الضباط وكذلك كل شخص مرسم بصفة رئيس طاقم أو رئيس فريق على دفتر الطاقم. "
بعضو الطاقم" : كل أشخاص الطاقم الآخرين المرسمين على دفتر الطاقم لمصلحة سطح السفينة أو مصلحة الآلات أو المصلحة العامة.
"بالراكب" : كل شخص ما عدا الربان وأعضاء الطاقم وغيرهم من الأشخاص الذين يعملون أو يشتغلون بأي صفة كانت على متن سفينة لحاجيات تلك السفينة أو حمولتها.
"بالأشخاص المبحرين" : كل الأشخاص الذين وقع تعدادهم أعلاه.
. " بالمتن" : السفينة ومراكبها ووسائلها القارة للاتصال بالأرض. "السلطة البحرية": مدير البحرية التجارية أو ممثله في المستوى الجهوي أو المحلي وبالبلاد الأجنبية القنصلية التونسية.
: "بالمجهز" : كل شخص أو كل ذات معنوية تمد السفينة بجميع معدّاتها أوتستغلها لقاء أو غيره، "بالربان" : كل شخص توفرت فيه الشروط القانونية وعهدت إليه قيادة السفينة أو تولى قيادتها بالفعل لأسباب شرعية وبصفة مؤقتة. "بالضابط " : الضابط الثاني والملازمين وقادة الآلات المحركة والميكانيكيين رؤساء الحراسة وضباط اللاسلكي ومحافظي الشرطة والأطباء والتلامذة الضباط وكل شخص مرسم بصفة ضابط على دفتر الطاقم "
برئيس الطاقم": قائد البحارة والسواق الأولين والأعوان اللاسلكي غير الضباط وكذلك كل شخص مرسم بصفة رئيس طاقم أو رئيس فريق على دفتر الطاقم. "
بعضو الطاقم" : كل أشخاص الطاقم الآخرين المرسمين على دفتر الطاقم لمصلحة سطح السفينة أو مصلحة الآلات أو المصلحة العامة.
"بالراكب" : كل شخص ما عدا الربان وأعضاء الطاقم وغيرهم من الأشخاص الذين يعملون أو يشتغلون بأي صفة كانت على متن سفينة لحاجيات تلك السفينة أو حمولتها.
"بالأشخاص المبحرين" : كل الأشخاص الذين وقع تعدادهم أعلاه.
. " بالمتن" : السفينة ومراكبها ووسائلها القارة للاتصال بالأرض. "السلطة البحرية": مدير البحرية التجارية أو ممثله في المستوى الجهوي أو المحلي وبالبلاد الأجنبية القنصلية التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون