Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لتطبيق أحكام هذه المجلة يقصد
: "بالمجهز" : كل شخص أو كل ذات معنوية تمد السفينة بجميع معدّاتها أوتستغلها لقاء أو غيره، "بالربان" : كل شخص توفرت فيه الشروط القانونية وعهدت إليه قيادة السفينة أو تولى قيادتها بالفعل لأسباب شرعية وبصفة مؤقتة. "بالضابط " : الضابط الثاني والملازمين وقادة الآلات المحركة والميكانيكيين رؤساء الحراسة وضباط اللاسلكي ومحافظي الشرطة والأطباء والتلامذة الضباط وكل شخص مرسم بصفة ضابط على دفتر الطاقم "
برئيس الطاقم": قائد البحارة والسواق الأولين والأعوان اللاسلكي غير الضباط وكذلك كل شخص مرسم بصفة رئيس طاقم أو رئيس فريق على دفتر الطاقم. "
بعضو الطاقم" : كل أشخاص الطاقم الآخرين المرسمين على دفتر الطاقم لمصلحة سطح السفينة أو مصلحة الآلات أو المصلحة العامة.
"بالراكب" : كل شخص ما عدا الربان وأعضاء الطاقم وغيرهم من الأشخاص الذين يعملون أو يشتغلون بأي صفة كانت على متن سفينة لحاجيات تلك السفينة أو حمولتها.
"بالأشخاص المبحرين" : كل الأشخاص الذين وقع تعدادهم أعلاه.
. " بالمتن" : السفينة ومراكبها ووسائلها القارة للاتصال بالأرض. "السلطة البحرية": مدير البحرية التجارية أو ممثله في المستوى الجهوي أو المحلي وبالبلاد الأجنبية القنصلية التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟