متوفر باللغة
FR
AR
تعتبر مخالفات تأديبية خفيفة :
1) عدم الامتثال البسيط لكل أمر يتعلق بالعمل وذلك بدون مقاومة لإنذار صريح صادر أمام شهود من طرف رئيس
(2) السكر على متن السفينة بدون تشويش وخارج أوقات العمل باستثناء الصورة المنصوص عليها بالفصل 48 من هذه المجلة.
3) التغيب غير المشروع عن السفينة لمدة لا تتجاوز الأربع ساعات الذي يرتكبه البحري خارج أوقات العمل أو أثناءها من غير أنا معينا في مركز حراسة أو أمن وذلك عندما لا يكون التغيب سببا في إقلاع السفينة
4) الخصومات والمشاجرات بدون عنف.
5) كل لا تعتبر خطيرة وغير منصوص عليها بالفصل التاسع من هذه المجلة.
1) عدم الامتثال البسيط لكل أمر يتعلق بالعمل وذلك بدون مقاومة لإنذار صريح صادر أمام شهود من طرف رئيس
(2) السكر على متن السفينة بدون تشويش وخارج أوقات العمل باستثناء الصورة المنصوص عليها بالفصل 48 من هذه المجلة.
3) التغيب غير المشروع عن السفينة لمدة لا تتجاوز الأربع ساعات الذي يرتكبه البحري خارج أوقات العمل أو أثناءها من غير أنا معينا في مركز حراسة أو أمن وذلك عندما لا يكون التغيب سببا في إقلاع السفينة
4) الخصومات والمشاجرات بدون عنف.
5) كل لا تعتبر خطيرة وغير منصوص عليها بالفصل التاسع من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون