الفصل 65
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية قدرها مائة دينار كل ربان سفينة لا يودع دفتر الطاقم والدفتر التأديبي بمكتب السلطة البحرية في الآجال المحددة بالفقرة الموالية وذلك فيما عدا صورة المانع الشرعي.
أجل إيداع الوثائق المعددة بالفقرة المشار إليها أعلاه 24 ساعة بداية من وصول السفينة إذا كانت الإقامة بالميناء أكثر من أربع وعشرين ساعة باستثناء أيام العطل الرسمية.
ويجب إن يقع الإيداع فور الوصول إذا كانت مدة إقامة السفينة أقل من أربع وعشرين ساعة.
أجل إيداع الوثائق المعددة بالفقرة المشار إليها أعلاه 24 ساعة بداية من وصول السفينة إذا كانت الإقامة بالميناء أكثر من أربع وعشرين ساعة باستثناء أيام العطل الرسمية.
ويجب إن يقع الإيداع فور الوصول إذا كانت مدة إقامة السفينة أقل من أربع وعشرين ساعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون