الفصل 84
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر كل ربان يترك سفينته أثناء الرحلة في حالة خطر بدون أخذ رأي ضباط السفينة أو أكبرهم أن تعذر ذلك .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون