الفصل 37
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية قدرها مائتا دينار وبالسجن مدة ستة أشهر أو بأحد هذين العقابين كل ريان يساعد عمدا على اغتصاب ممارسة القيادة على متن سفينته.
ويمكن التصريح بنفس العقاب مع زيادة خطية قدرها سبعمائة دينار ضد كل شخص يتحصل بدون حق على قيادة السفينة وكذلك ضد المجهز الذي قد يشاركه.
ويمكن التصريح بنفس العقاب مع زيادة خطية قدرها سبعمائة دينار ضد كل شخص يتحصل بدون حق على قيادة السفينة وكذلك ضد المجهز الذي قد يشاركه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون