الفصل 14
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للوزير المكلف بالبحرية التجارية باقتراح من مدير البحرية التجارية، في صورة أصبح نهائيا من أجل أو منصوص عليها بهذه المجلة أو من أجل كل لمقتضيات الفصول من 6 إلى 11 من مجلة التجارة البحرية وكذلك في صورة أصبح نهائيا من أجل أو أن يسلط على كل ربان أو ضابط أو رئيس أو عضو طاقم عقوية تأديبية بقطع النظر عن العقاب المسلط عليه من طرف محاكم الحق العام
يمكن أن تسلط التأديبية في نفس الظروف وذلك في حالة عدم الامتثال الواضح أو قلة الكفاءة أو مهنية خطيرة
العقوبات التأديبية التي يمكن للوزير تسليطها بتلك الصفة هي :
التوبيخ والإنقار والتأنيب وتحجير بعض الأعمال على متن السفينة بصفة مؤقتة أو نهائية والتجريد من بعض الحقوق والامتيازات المتعلقة بنوع المؤهل أو الشهادة التي يحملها المعنيون وذلك بصفة مؤقتة أو نهائية جزئية أ و كلية
يمكن أن يكون التجريد نهائيا في صورة من أجل أو أو ضياع كلي للسفينة نتيجة لمخالفة المعني أو عود إلى ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل. وفي جميع الصور الأخرى يجب أن يكون التجريد مؤقتا دون أن يتجاوز ثلاث سنوات.
كل ربان أو ضابط أو رئيس أو عضو بالطاقم يقع عرض حالته على الوزير المكلف بالبحرية التجارية من أجل تطبيق إحدى العقوبات المعددة بهذا الفصل. يفقد ممارسة الحقوق والواجبات المتعلقة بنوع شهادته أو مؤهله وذلك إلى أن يقع النظر في شانه
لا يقترح مدير البحرية التجارية على الوزير المكلف بالبحرية التجارية تطبيق العقاب المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية المشار إليها أعلاه إلا بعد تمكين المعني من تقديم دفاعه
يضبط الإجراءات الواجب إتباعها لتطبيق مقتضيات هذا الفصل أمر يؤخذ
باقتراح من الوزير المكلف بالبحرية التجارية
يمكن أن تسلط التأديبية في نفس الظروف وذلك في حالة عدم الامتثال الواضح أو قلة الكفاءة أو مهنية خطيرة
العقوبات التأديبية التي يمكن للوزير تسليطها بتلك الصفة هي :
التوبيخ والإنقار والتأنيب وتحجير بعض الأعمال على متن السفينة بصفة مؤقتة أو نهائية والتجريد من بعض الحقوق والامتيازات المتعلقة بنوع المؤهل أو الشهادة التي يحملها المعنيون وذلك بصفة مؤقتة أو نهائية جزئية أ و كلية
يمكن أن يكون التجريد نهائيا في صورة من أجل أو أو ضياع كلي للسفينة نتيجة لمخالفة المعني أو عود إلى ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل. وفي جميع الصور الأخرى يجب أن يكون التجريد مؤقتا دون أن يتجاوز ثلاث سنوات.
كل ربان أو ضابط أو رئيس أو عضو بالطاقم يقع عرض حالته على الوزير المكلف بالبحرية التجارية من أجل تطبيق إحدى العقوبات المعددة بهذا الفصل. يفقد ممارسة الحقوق والواجبات المتعلقة بنوع شهادته أو مؤهله وذلك إلى أن يقع النظر في شانه
لا يقترح مدير البحرية التجارية على الوزير المكلف بالبحرية التجارية تطبيق العقاب المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية المشار إليها أعلاه إلا بعد تمكين المعني من تقديم دفاعه
يضبط الإجراءات الواجب إتباعها لتطبيق مقتضيات هذا الفصل أمر يؤخذ
باقتراح من الوزير المكلف بالبحرية التجارية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون