الفصل 48
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن لمدة ستة اشهر كل ربان يعثر عليه في حالة سكر على متن السفينة وكذلك كل ضابط أو رئيس أو عضو طاقم يتعاطى السكر عادة أو يعثر عليه في حالة سكر أثناء الحراسة.
يسلط ضعف العقاب على الربان الذي يسكر عادة وذلك بقطع النظر عن العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالفصل 14 من هذه المجلة.
يسلط ضعف العقاب على الربان الذي يسكر عادة وذلك بقطع النظر عن العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالفصل 14 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون