الفصل 74
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يضاف النفوذ الذي عهدت به أحكام هذا الفصل لربان السفينة وللسلطة المختصة فيما يتعلق بمصير المسافر خفية إلى المسافر خفية إلى جميع الحقوق والواجبات في هذه الصدد وذلك بدون إمكانية تغييرها
لتطبيق أحكام هذا القسم يراعي الربان وسلطة ميناء النزول إلى البر الأسباب التي يدلى بها المسافر خفية قصد عدم النزول أو الرجوع إلى بعض الموانئ والبلدان المشار إليها بالفصل 70 من هذه المجلة.
لتطبيق أحكام هذا القسم يراعي الربان وسلطة ميناء النزول إلى البر الأسباب التي يدلى بها المسافر خفية قصد عدم النزول أو الرجوع إلى بعض الموانئ والبلدان المشار إليها بالفصل 70 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون