الفصل 34
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان الاستئجار مبرما لمدة معينة أو غير معينة وانتهى أجل التنبيه ، وجب فصل البحري عن المركز الذي يشتغل به حتى يتمكن من مغادرة السفينة بكل حرية.
تسلط على الربان الذي لا يقرر ذلك الفصل العقوبات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 31 من هذه المجلة. وكذلك الأمر مهما كان شكل الاستئجار عندما ترخص السلطة البحرية بالنزول إلى البر في ميناء أجنبي من أجل سبب خطير.
تسلط على الربان الذي لا يقرر ذلك الفصل العقوبات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 31 من هذه المجلة. وكذلك الأمر مهما كان شكل الاستئجار عندما ترخص السلطة البحرية بالنزول إلى البر في ميناء أجنبي من أجل سبب خطير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون