الفصل 55
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
كل شخص مورط في مؤامرة أو في اعتداء على سلامة الربان أو حريته أو سلطته يعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات بالنسبة للضباط والرئيس وبالسجن لمدة خمس سنوات بالنسبة لغيرهم من الأشخاص المبحرين.
وتعد مؤامرة الفعلة التي تدبر بين شخصين أو أكثر من المبحرين على متن السفينة.
وتعد مؤامرة الفعلة التي تدبر بين شخصين أو أكثر من المبحرين على متن السفينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون