الفصل 62
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
كل مجهز أو ربان يبحر أو ينزل إلى البر ضابطا أو رئيسا أو أحد أعضاء الطاقم دون أن يمكن السلطة البحرية من ترسيم ذلك الإبحار أو ذلك الإنزال بدفتر الطاقم يعاقب بخطية قدرها ماننا دينار إذا كانت حمولة السفينة القائمة تساوي أو تفوق خمسة وعشرين طنا حجميا وبخطية قدرها خمسة وعشرين دينارا إذا كانت حمولة السفينة القائمة أقل من ذلك. و ذلك بالنسبة لكل شخص وقع إبحاره أو إنزاله إلى البحر بطريقة غير شرعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون