الفصل 78
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
كل شخص يشحط أو يتلف أو يعدم عمدا وبنية الإجرام سفينة ما وبأية وسيلة كانت تسلط عليه العقوبات المنصوص عليها بالفصول 304 إلى 307 من المجلة الجنائية وذلك فيما عدا الصور المنصوص عليها بالمجلة العسكرية بالنسبة للبحرية العسكرية
يسلط أقصى العقاب على المجرم المكلف بأية صفة بقيادة السفينة.
يسلط أقصى العقاب على المجرم المكلف بأية صفة بقيادة السفينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون