الفصل 70
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
عند تسليم مسافر خفية إلى السلطة المختصة بميناء الإنزال إلى البر:
1) يمكن لهاته السلطة أن ترجعه لكل بلد تعتقد في نفس الوقت أنه من مواطنيه وأن ذلك البلد يعترف له بتلك الصفة.
2) إذا لم يقبل إرجاع المسافر خفية من البلد أو البلدان الذي تعتقد السلطة المختصة أنه من مواطنيه أو مواطنيها أو إذا رأت السلطة المختصة أن المسافر خفية لا يحمل أي جنسية أو لا يمكن إرجاعه إلى بلده نظرا للأسباب المنصوص عليها بالفصل 74 من هذه المجلة يمكن للسلطة المختصة باستثناء الأحكام المنصوص عليها بالفصل 74 من هذه المجلة إرجاع المسافر خفية إلى البلد الذي يوجب به الميناء الذي تعتقد أنه ميناء إبحاره.
3) إذا لم يتمكن من إرجاع المسافر خفية طبقا للفقرتين المتقدمتين لهذا الفصل يمكن للسلطة المختصة إرجاعه إلى البلد الذي يوجد به آخر مرسى قبل العثور عليه وذلك باستثناء أحكام الفصل 74 من هذه المجلة.
4) وأخيرا إذا لم يتمكن من إرجاع المسافر خفية طبقا للأحكام المتقدمة يـمكن للسلطة المختصة أن ترجعه إلى البلد الذي كانت السفينة تحمل علمه عند اكتشاف المسافر خفية.
1) يمكن لهاته السلطة أن ترجعه لكل بلد تعتقد في نفس الوقت أنه من مواطنيه وأن ذلك البلد يعترف له بتلك الصفة.
2) إذا لم يقبل إرجاع المسافر خفية من البلد أو البلدان الذي تعتقد السلطة المختصة أنه من مواطنيه أو مواطنيها أو إذا رأت السلطة المختصة أن المسافر خفية لا يحمل أي جنسية أو لا يمكن إرجاعه إلى بلده نظرا للأسباب المنصوص عليها بالفصل 74 من هذه المجلة يمكن للسلطة المختصة باستثناء الأحكام المنصوص عليها بالفصل 74 من هذه المجلة إرجاع المسافر خفية إلى البلد الذي يوجب به الميناء الذي تعتقد أنه ميناء إبحاره.
3) إذا لم يتمكن من إرجاع المسافر خفية طبقا للفقرتين المتقدمتين لهذا الفصل يمكن للسلطة المختصة إرجاعه إلى البلد الذي يوجد به آخر مرسى قبل العثور عليه وذلك باستثناء أحكام الفصل 74 من هذه المجلة.
4) وأخيرا إذا لم يتمكن من إرجاع المسافر خفية طبقا للأحكام المتقدمة يـمكن للسلطة المختصة أن ترجعه إلى البلد الذي كانت السفينة تحمل علمه عند اكتشاف المسافر خفية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون