الفصل 16
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
. فيما يتعلق بأعضاء طاقم السفن المشار إليها بالفصل الأول من هذه المجلة تكون الاستدعاءات ووثائق الإجراءات والأحكام معفاة من الطابع الجبائي وتسجل مجانيا.
تقدم الاستدعاءات لأصحابها وتسلم بدون تكاليف من طرف أعوان البحرية التجارية. يقع الإعلام بالأحكام العدلية بمجرد مضمون يحمل أسماء الأطراف ونصالحكم.
يفتح ذلك الإعلام اجال الاعتراض والاستئناف والطعن التعقيبي
كل عقاب يتخذ ضد بحري من أجل أو منصوص عليها بهذه المجلة يحرر في شأنه مضمون من الحكم العدلي يوجه إلى إدارة البحرية التجارية قصد نسخة بورقة تسجيله.
تقدم الاستدعاءات لأصحابها وتسلم بدون تكاليف من طرف أعوان البحرية التجارية. يقع الإعلام بالأحكام العدلية بمجرد مضمون يحمل أسماء الأطراف ونصالحكم.
يفتح ذلك الإعلام اجال الاعتراض والاستئناف والطعن التعقيبي
كل عقاب يتخذ ضد بحري من أجل أو منصوص عليها بهذه المجلة يحرر في شأنه مضمون من الحكم العدلي يوجه إلى إدارة البحرية التجارية قصد نسخة بورقة تسجيله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون