Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تدفع المبالغ الحاصلة من الخطايا والعقوبات المصرّح بها طبقا لهذه المجلة :
أ) بالنسبة للأجور المحجوزة في صورة الاعتقال دون توقيف في الأجر والخطايا التأديبية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة إلى حساب المقابيض المسمى "صندوق إعانة منظمات المساعدة للبحريين" المفتوح في حساب الأمين العام للخزينة التونسية.
ب) بالنسبة للخطايا الجزائية بأمر إلى العامة للدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟