الفصل 103
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تدفع المبالغ الحاصلة من الخطايا والعقوبات المصرّح بها طبقا لهذه المجلة :
أ) بالنسبة للأجور المحجوزة في صورة الاعتقال دون توقيف في الأجر والخطايا التأديبية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة إلى حساب المقابيض المسمى "صندوق إعانة منظمات المساعدة للبحريين" المفتوح في حساب الأمين العام للخزينة التونسية.
ب) بالنسبة للخطايا الجزائية بأمر إلى العامة للدولة.
أ) بالنسبة للأجور المحجوزة في صورة الاعتقال دون توقيف في الأجر والخطايا التأديبية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة إلى حساب المقابيض المسمى "صندوق إعانة منظمات المساعدة للبحريين" المفتوح في حساب الأمين العام للخزينة التونسية.
ب) بالنسبة للخطايا الجزائية بأمر إلى العامة للدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون