الفصل 66
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية قدرها 300 دينار كل ربان لا يحترم المتعلقة بعلامات التعريف الخارجية للسفن أو يفسخ أو يشوه أو يغطي أو يستر تلك العلامات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون