الفصل 83
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية قدرها مانتا دينار وبالسجن مدة ثلاثة أشهر أو بأحد هذين العقابين ربان كل سفينة مصطدمة لا يقوم إثر التصادم وبدون أن يعرض سفينته أو طاقمها أو ركابها لخطر بإعلام ربان السفينة الأخرى عن أسماء سفينته ومرابطها وموانئ انطلاقها واتجاهها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون