الفصل 81
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
كل عضو في الطاقم ما عدا الربان أو رئيس الحراسة أو المرشد يرتكب أثناء العمل تهاونا بدون عذر أو انعدام انتباه أو أي إخلال آخر بواجبات عمله يتسبب لأي سفينة إما في تصادم وإما في شحوط أو اصطدام ضد حاجز جلي أو معروف وإما في فساد خطير للسفينة أو لحمولتها يعاقب بخطية قدرها مائتا دينار وبالسجن مدة ثلاثة أشهر أو بأحد هذين العقابين.
إذا انجر عن الجريمة هلاك السفينة أو عدم صلوحيتها المطلقة للملاحة أو هلاك الحمولة أو إذا نتجت عنها جروح خطيرة أو موت شخص أو عدة أشخاص يعاقب الجريمة بخطية قدرها أربعمائة دينار وبالسجن مدة ستة أشهر أو بأحد هذين العقابين.
إذا انجر عن الجريمة هلاك السفينة أو عدم صلوحيتها المطلقة للملاحة أو هلاك الحمولة أو إذا نتجت عنها جروح خطيرة أو موت شخص أو عدة أشخاص يعاقب الجريمة بخطية قدرها أربعمائة دينار وبالسجن مدة ستة أشهر أو بأحد هذين العقابين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون