الفصل 93
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالإعدام كل ربان أو ضابط يفتك سفينة بالعنف أو بالتحيل ويعاقب بالأشغال الشاقة مدى الحياة كل عضو طاقم يشارك في هذه الجناية.
على أن عقاب الإعدام يطبق على كافة أعضاء الطاقم، إذا كانت الفعلة في هاته الصورة الأخيرة، مسبوقة أو مصاحبة أو متبوعة بالموت أو بالجرح.
على أن عقاب الإعدام يطبق على كافة أعضاء الطاقم، إذا كانت الفعلة في هاته الصورة الأخيرة، مسبوقة أو مصاحبة أو متبوعة بالموت أو بالجرح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون