الفصل 43
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر كل شخص مبحر يفسد عمدا المؤونة أو المشروبات أو غيرها من مواد الاستهلاك وذلك بمزجها
بمواد غير مسمومة.
إذا ما وقع استعمال مواد مسمومة يكون العقاب بالسجن لمدة خمس سنوات. وإذا ما نتجت عن ذلك إصابة شخص أو عدة أشخاص بمرض خطير يكون العقاب بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
وإذا ما نتج عن ذلك الموت بدون قصد يضعف العقاب بالأشغال الشاقة.
بمواد غير مسمومة.
إذا ما وقع استعمال مواد مسمومة يكون العقاب بالسجن لمدة خمس سنوات. وإذا ما نتجت عن ذلك إصابة شخص أو عدة أشخاص بمرض خطير يكون العقاب بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
وإذا ما نتج عن ذلك الموت بدون قصد يضعف العقاب بالأشغال الشاقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون