الفصل 53
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مبحر ساهم بميناء تونسي في إضراب أو توقيف للعمل غير شرعي واحتلال أماكن أو مراكز القيادة أثناء الإضراب أو توقف العمل غير المشروعين وكذلك استعمال التجهيزات الموجودة على متن السفينة وأجهزة وأدوات الملاحة والآلات لغايات غير المعدة لها يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة إذا نتج عن ذلك الاستعمال أما تشويش على سير واستغلال السفينة وإما المس بالنظام على متنها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون