Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بخطية قدرها خمسون دينارا أو بالسجن مدة ثلاثة أشهر كل شخص مبحر يعدم عمدا أو يحتفظ تعسفا أو يفتح رسالة عهد بها إليه قصد تسليمها لشخص مبحر على متن السفينة نفسها عوض تسليمها لصاحبها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟