الفصل 36
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية قدرها خمسون دينارا أو بالسجن مدة ثلاثة أشهر كل شخص مبحر يعدم عمدا أو يحتفظ تعسفا أو يفتح رسالة عهد بها إليه قصد تسليمها لشخص مبحر على متن السفينة نفسها عوض تسليمها لصاحبها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون