الفصل 88
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية قدرها ثلاثمائة دينار وبالسجن مدة ستة أشهر أو بأحد هذين العقابين:
أ) كل رئيس ميكانيكي أو ضابط ميكانيكي أو رئيس عضو طاقم المحرك الذي يكون سببا بتهاونه وفيما عدا صورتي الحادث الفجئي أو القوة القاهرة في فساد خطير لجهاز محرك رئيسي أو معاون للسفينة.
ب) كل مجهز أو ربان أو ميكانيكي رئيس أو ضابط ميكانيكي أو رئيس أو عضو طاقم المحرك الذي يمكن اعتباره من خلال الأوامر المعطاة، مسؤولا مباشرة عن ذلك الفساد.
يكون العقاب بالسجن مدة خمس سنوات إذا نتج عن ذلك حادث خطير لشخص أو لعدة أشخاص.
يكون العقاب بالسجن مدة خمسة سنوات إذا نتج عن الخسائر المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل موت بدون عمد
أ) كل رئيس ميكانيكي أو ضابط ميكانيكي أو رئيس عضو طاقم المحرك الذي يكون سببا بتهاونه وفيما عدا صورتي الحادث الفجئي أو القوة القاهرة في فساد خطير لجهاز محرك رئيسي أو معاون للسفينة.
ب) كل مجهز أو ربان أو ميكانيكي رئيس أو ضابط ميكانيكي أو رئيس أو عضو طاقم المحرك الذي يمكن اعتباره من خلال الأوامر المعطاة، مسؤولا مباشرة عن ذلك الفساد.
يكون العقاب بالسجن مدة خمس سنوات إذا نتج عن ذلك حادث خطير لشخص أو لعدة أشخاص.
يكون العقاب بالسجن مدة خمسة سنوات إذا نتج عن الخسائر المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل موت بدون عمد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون