الفصل 61
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية قدرها ثلاثمائة دينار وبالسجن لمدة سنة أو بأحد هذين العقابين كل شخص يمارس على متن سفينة تونسية بدون رخصة من طرف السلطة البحرية وفيما عدا صورة القوة القاهرة إما قيادة السفينة وإما أي عمل آخر على متن السفينة من غير أن تتوفر فيه الشروط التي يفرضها التشريع البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون