Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بخطية قدرها ثلاثمائة دينار وبالسجن لمدة سنة أو بأحد هذين العقابين كل شخص يمارس على متن سفينة تونسية بدون رخصة من طرف السلطة البحرية وفيما عدا صورة القوة القاهرة إما قيادة السفينة وإما أي عمل آخر على متن السفينة من غير أن تتوفر فيه الشروط التي يفرضها التشريع البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟