الفصل 63
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية قدرها ثلاثمائة دينار والسجن لمدة ستة أشهر أو بأحد هذين العقابين كل شخص يبحر بتحيل على متن سفينة قصد السفر عبر البحار أو ملاحة السواحل الدولية.
يضعف العقاب عند العود في السنة نفسها.
يضعف العقاب عند العود في السنة نفسها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون