الفصل 20
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يوجه الربان ملف البحث وأوراقه إلى السلطة البحرية بأول ميناء ترسي به السفينة.
إذا كان أول ميناء ترسي به السفينة تونسيا فإن السلطة البحرية تتمم وتعتني إن لزم الأمر بإتمام بحث الربان وترفع لدى السلطة العدلية المختصة.
وإذا لم يكن أول ميناء ترسي به السفينة تونسيا فإن السلطة البحرية أو إن تعذر ذلك، يبت في مصير المظنون فيه مع مراعاة مختلف الظروف وخاصة رحلة السفينة ويمكن له بالخصوص إيداعه السجن بصفة تحفظية.
إذا كان أول ميناء ترسي به السفينة تونسيا فإن السلطة البحرية تتمم وتعتني إن لزم الأمر بإتمام بحث الربان وترفع لدى السلطة العدلية المختصة.
وإذا لم يكن أول ميناء ترسي به السفينة تونسيا فإن السلطة البحرية أو إن تعذر ذلك، يبت في مصير المظنون فيه مع مراعاة مختلف الظروف وخاصة رحلة السفينة ويمكن له بالخصوص إيداعه السجن بصفة تحفظية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون