الفصل 47
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية قدرها خمسون دينارا وبالسجن لمدة شهر أو بأحد هذين العقابين كل عضو في الطاقم يدخل أو يسهل إدخال المشروبات الكحولية على متن السفينة بدون رخصة خاصة من الربان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون