الفصل 52
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
الأشخاص المبحرون الذين يقومون جماعيا وسواء أكانوا مسلحين أم لا بأعمال عنف على متن السفينة أو يثورون ضد سلطة الربان ويرفضون بعد إنذار صريح منه العـ ود إلى النظام يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة :
الضباط أو الرؤساء بعشرين عاما وغيرهم بعشرة أعوام.
على أن الأشخاص المبحرين الذين لا يشغلون على متن السفينة مأجورة يعاقبون مثل الضباط أو الرؤساء إن كانوا هم المحرضين على العصيان.
وتعتبر المقاومة من طرف الربان ومن يقي مواليا له من الأشخاص دفاعا شرعيا.
الضباط أو الرؤساء بعشرين عاما وغيرهم بعشرة أعوام.
على أن الأشخاص المبحرين الذين لا يشغلون على متن السفينة مأجورة يعاقبون مثل الضباط أو الرؤساء إن كانوا هم المحرضين على العصيان.
وتعتبر المقاومة من طرف الربان ومن يقي مواليا له من الأشخاص دفاعا شرعيا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون