Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
عند ارتكاب أو بالبلاد التونسية من طرف الربان أو بمشاركته فإن مدير البحرية التجارية يقوم تلقائيا وفور علمه بالمخالفة ببحث أولي ويرفع إلى السلطة العدلية المختصة
ويمكن له أن الأمر إلي ممثله الجهوي أو المحلي أو لإحدى السلط المكلفة بالشرطة العدلية المذكورة بالفصل 17 من هذه المجلة قصد إجراء البحث. في صورة ارتكاب أو خارج البلاد التونسية من طرف الربان أو بمشاركته فإن ملف البحث الأولي يوجه من طرف السلطة البحرية إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية الذي يرفع لدى السلطة العدلية المختصة.
ويمكن للسلطة البحرية في نفس الظروف أن تقرر سجن الربان بصفة مؤقتة أو إرجاعه إلى ميناء تونسي إذا اقتضت ذلك خطورة الأفعال أو سلامة السفينة أو الركاب. وتتخذ بقدر الإمكان وباتفاق مع المجهز الإجراءات اللازمة لتعويضه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟