الفصل 22
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
عند ارتكاب أو بالبلاد التونسية من طرف الربان أو بمشاركته فإن مدير البحرية التجارية يقوم تلقائيا وفور علمه بالمخالفة ببحث أولي ويرفع إلى السلطة العدلية المختصة
ويمكن له أن الأمر إلي ممثله الجهوي أو المحلي أو لإحدى السلط المكلفة بالشرطة العدلية المذكورة بالفصل 17 من هذه المجلة قصد إجراء البحث. في صورة ارتكاب أو خارج البلاد التونسية من طرف الربان أو بمشاركته فإن ملف البحث الأولي يوجه من طرف السلطة البحرية إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية الذي يرفع لدى السلطة العدلية المختصة.
ويمكن للسلطة البحرية في نفس الظروف أن تقرر سجن الربان بصفة مؤقتة أو إرجاعه إلى ميناء تونسي إذا اقتضت ذلك خطورة الأفعال أو سلامة السفينة أو الركاب. وتتخذ بقدر الإمكان وباتفاق مع المجهز الإجراءات اللازمة لتعويضه.
ويمكن له أن الأمر إلي ممثله الجهوي أو المحلي أو لإحدى السلط المكلفة بالشرطة العدلية المذكورة بالفصل 17 من هذه المجلة قصد إجراء البحث. في صورة ارتكاب أو خارج البلاد التونسية من طرف الربان أو بمشاركته فإن ملف البحث الأولي يوجه من طرف السلطة البحرية إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية الذي يرفع لدى السلطة العدلية المختصة.
ويمكن للسلطة البحرية في نفس الظروف أن تقرر سجن الربان بصفة مؤقتة أو إرجاعه إلى ميناء تونسي إذا اقتضت ذلك خطورة الأفعال أو سلامة السفينة أو الركاب. وتتخذ بقدر الإمكان وباتفاق مع المجهز الإجراءات اللازمة لتعويضه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون