الفصل 23
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن لوكيل الجمهورية المختص ترابيا أن يقوم بالتتبعات من أجل الجنح المنصوص عليها بالفصول 76 إلى 83 و 88 من هذه المجلة إلا على ضوء بحث المظنون فيه حضوريا من طرف السلطة البحرية التي لها علم بالجريمة إثر مضي أجل ثمانية أيام من طلبه للملحوظات الكتابية لذلك البحث عن طريق مكتوب مضمون الوصول.
يمكن سماع السلطة البحرية من طرف المحكمة بالنسبة لجميع الجنح المنصوص عليها بهذه المجلة.
إلا أنه يتحتم استدعاء السلطة البحرية للجلسة بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالفصول 76 إلى 83 و 88 من هذه المجلة.
تضبط طرق البحث الحضوري المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بأمر يؤخذ باقتراح من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
يمكن سماع السلطة البحرية من طرف المحكمة بالنسبة لجميع الجنح المنصوص عليها بهذه المجلة.
إلا أنه يتحتم استدعاء السلطة البحرية للجلسة بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالفصول 76 إلى 83 و 88 من هذه المجلة.
تضبط طرق البحث الحضوري المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بأمر يؤخذ باقتراح من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون