الفصل 86
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تنطبق أحكام الفصول من 78 إلى 85 من هذه المجلة على الأشخاص حتى الأجانب الموجودين على متن سفينة أجنبية إذا ارتكبت الجريمة داخل المياه الإقليمية التونسية.
استثناء للفقرة الأولى من الفصل الأول من هذه المجلة تنطبق أحكام الفصول من 78 إلى 85 وكذلك أحكام الفصل 66 من هذه المجلة على الأشخاص الموجودين على متن كل سفينة أو آلة مشار إليها بالفصل الثامن ب من مجلة التجارة البحرية وآنذاك يعتبر ربانا الشخص الذي يسير بالفعل السفينة أو الآلة.
يضعف العقاب في صورة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بالفصول من 78 إلى 85 من طرف شخص يمارس القيادة في الظروف غير المشروعة المضبوطة بالفصل 61 من هذه المجلة.
استثناء للفقرة الأولى من الفصل الأول من هذه المجلة تنطبق أحكام الفصول من 78 إلى 85 وكذلك أحكام الفصل 66 من هذه المجلة على الأشخاص الموجودين على متن كل سفينة أو آلة مشار إليها بالفصل الثامن ب من مجلة التجارة البحرية وآنذاك يعتبر ربانا الشخص الذي يسير بالفعل السفينة أو الآلة.
يضعف العقاب في صورة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بالفصول من 78 إلى 85 من طرف شخص يمارس القيادة في الظروف غير المشروعة المضبوطة بالفصل 61 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون