الفصل 97
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر كل شخص يعقد أو يحاول عند استئجار بحري وذلك بالقيام عمدا بتقديم أوراق مزيفة.
يضعف العقاب عند العود في نفس السنة.
يضعف العقاب عند العود في نفس السنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون