الفصل 100
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية قدرها خمسون دينارا وبالسجن مدة شهرين أو بأحد هذين العقابين كل بحري يبحر على متن سفينة أجنبية دون أن تتوفر فيه شروط الفصل الثاني من مجلة الشغل البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون