الفصل 28
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر كل ضابط أو رئيس أو عضو بالطاقم يتغيب في ميناء تونسي أو أجنبي عن السفينة بصفة غير مشروعة وذلك عندما يكون معينا في مركز حراسة أو أمن.
يعاقب بخطية قدرها خمسون دينارا الضابط أو رئيس الطاقم وبخطية قدرها عشرون دينارا عضو الطاقم الذي يتغيب في ميناء تونسي أو أجنبي عن السفينة بصفة غير مشروعة سواء أثناء العمل أو خارجه وذلك عندما يتسبب غيابه في إقلاع السفينة بدونه.
يعاقب بخطية قدرها خمسون دينارا الضابط أو رئيس الطاقم وبخطية قدرها عشرون دينارا عضو الطاقم الذي يتغيب في ميناء تونسي أو أجنبي عن السفينة بصفة غير مشروعة سواء أثناء العمل أو خارجه وذلك عندما يتسبب غيابه في إقلاع السفينة بدونه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون